الحر العاملي

304

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ويرجع ، فإن لم يجد هديا ، صام . [ 14 ] وسئل عليه السّلام عن رجل ساق الهدي ثمّ أحصر ، قال : يبعث بهديه . [ 15 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل ؟ قال : يحجّ من قابل ، والحاجّ مثل ذلك إذا أحصر . [ 16 ] وقال عليه السّلام في الذي يقول : حلَّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل . 10 - يستحبّ لمن لم يحجّ أن يبعث هديا ويواعد أصحابه لإشعاره وتقليده ، ويجتنب ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ولا يلبّي ، ويأمرهم أن يطوفوا عنه . [ 17 ] قال الصادق عليه السّلام : إن ابن عبّاس وعليّا كانا يبعثان هديهما من المدينة ، ثمّ ينحران وإن بعثا هديهما من أفق من الآفاق ، واعدا أصحابهما بتقليد هما وإشعار هما يوما معلوما ، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم ، إلَّا أنّه لا يلبّي إلَّا من كان حاجّا ، أو معتمرا . [ 18 ] وقال عليه السّلام : ما يمنع أحدكم ( من أن يحجّ كلّ سنة ، فقيل له : لا تبلغ ذلك أموالنا ، قال : أما يقدر أحدكم ) ( 1 ) إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه ، وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس . 11 - تستحبّ الاستنابة في الحجّ والعمرة مع العجز والقدرة مع عدم الوجوب لما مرّ .

--> [ 14 ] الوسائل 9 : 310 / 3 . [ 15 ] الوسائل 9 : 311 / 2 . [ 16 ] الوسائل 9 : 311 / 3 . [ 17 ] الوسائل 9 : 312 / 3 . [ 18 ] الوسائل 9 : 313 / 6 . ( 1 ) ليس في ش .